السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
196
فقه الحدود والتعزيرات
والمحدّث الكاشاني رحمهم الله « 1 » . قال السيّد المرتضى رحمه الله : « الإحصان الموجب في الزاني الرجم ، هو أن تكون له زوجة أو ملك يمين ، يتمكّن من وطءها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه . . . » « 2 » وجمع آخر أضاف قيوداً أخرى ، مثل البلوغ وكمال العقل والحرّيّة ؛ منهم الماتن في كتابيه ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وابن الجنيد « 3 » ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والعلّامة ، والشهيد الثاني ، والمحقّق الأردبيلي رحمهم الله « 4 » . قال الشيخ رحمه الله : « حدّ الإحصان عندنا هو كلّ حرّ بالغ كامل العقل ، كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام ، متمكّناً من وطءه ، سواء كان ذلك بعقد الزوجيّة أو بملك اليمين ، ويكون قد وطأ . » « 5 » أمّا فقهاء السنّة فهم على ما حصلنا عليه من أقوالهم وآراءهم ، عرّفوا الإحصان ضمن قيود متعدّدة ، كالمسلك الثاني المذكور من بعض فقهاء الإماميّة ، وبعضهم كانوا بصدد بيان شروط الإحصان من دون تعرّض للتعريف . « 6 » ولم يشترط أحد من فقهاءهم في تحقّق
--> ( 1 ) - المقنعة ، صص 775 و 776 - الكافي في الفقه ، ص 405 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 371 ، مسألة 5 - النهاية ، ص 693 - المراسم العلويّة ، ص 254 - المهذّب ، ج 2 ، ص 519 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 72 ، مفتاح 521 . ( 2 ) - الانتصار ، ص 521 ، مسألة 288 . ( 3 ) - راجع : مختلف الشيعة ، المصدر السابق . ( 4 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 137 - المختصر النافع ، ص 215 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 438 - غنية النزوع ، ص 423 - الجامع للشرائع ، ص 550 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، صص 170 و 171 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 333 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 11 . ( 5 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 3 . ( 6 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 126 - 129 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، ج 4 ، ص 209 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 58 و 59 .